* ( وفي رواية ( 1 ) : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) * رواها السكوني في الموثق إليه . وقريب منها أخرى صحيحة ( 2 ) ، وعمل بها الشيخ والحلبي ، إلا أن الأشهر الأظهر ما قدمنا من عدم جواز التصرف في الرهن بغير الاذن ، ورجوع المنفق بما أنفق على الراهن وتسليم منافع الرهن إليه ، عملا بالأصول وحملا للرواية على صورة الاذن ومساواة الحقين جمعا . * ( وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن ) * وان لم يكن وكيلا في البيع ، أو انفسخت الوكالة بموت الراهن * ( ان خاف جحود ) * الراهن أو * ( الورثة ) * للحق ولم يتمكن من إثباته عند الحاكم بعدم البينة أو غيره من العوارض . والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بالجحود ، وربما احتمل كفاية مطلق الاحتمال . * ( ولو اعترف ) * المرتهن * ( بالرهن وادعى الدين ) * على الراهن * ( ولا بينة ) * له * ( فالقول قول الوارث وله ) * أي للمرتهن * ( إحلافه ) * أي الوارث * ( ان ادعى عليه العلم ) * بثبوت الحق . * ( ولو باع ) * المرتهن * ( الرهن ) * بدون اذن الراهن * ( وقف على الإجازة ) * وصح البيع ولزم بعدها على الأشهر الأقوى وبطل الرهن ، كما لو أذن ابتداء أو باع هو بإذن المرتهن مطلقا . ولا يجب جعل الثمن رهنا ، الا مع اشتراطه قبل ، أما إذا أتلفه متلف إتلافا يقتضي العوض كان العوض رهنا ، لكنه يبطل وكالة المرتهن في الحفظ والبيع ان كانت ، وفي الفرق نظر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 129
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٢٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 134 ، ح 2 ب 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 134 ، ح 1 ب 12 .