ثم إن هذا إذا كان قيميا ، وان كان مثليا ضمنه بمثله ان وجد ، والا فقيمة المثل عند الأداء ، وفاقا لجماعة . * ( ولو اختلفا ) * في القيمة * ( فالقول قول الراهن ) * عند جماعة من القدماء وربما ادعى بعضهم كونه إجماعا . * ( وقيل : القول قول المرتهن ) * مع يمينه ، والقائل الحلي وتبعه كثير من المتأخرين * ( وهو أشبه ) * بالأصول . * ( الثانية : لو اختلفا فيما عليه الرهن ) * من الدين ، فادعى المرتهن زيادته والراهن نقصه * ( فالقول قول الراهن ) * وفاقا للأكثر فتوى ورواية ( 1 ) . * ( وفي رواية ( 2 ) ) * أخرى عمل بها الإسكافي فيما حكي ان * ( القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن ) * وهي قاصرة السند ، ضعيفة التكافؤ عن المقاومة لمعارضها من وجوه شتى محمولة على التقية . * ( الثالثة : لو ) * اختلفا في الرهن ف * ( قال ) * المرتهن * ( القابض ) * له : * ( هو رهن ، وقال ) * الراهن * ( المالك ) * له : * ( هو وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ) * مطلقا وفاقا للأكثر . * ( وفيه رواية ( 3 ) ) * أخرى بل روايات ( 4 ) بالعكس ، وعمل بها الصدوق ، الا أنها الان * ( متروكة ) * مهجورة . وفي المسألة قولان آخران بالتفصيل ، لا مستند لهما ظاهرا سوى الجمع بين الاخبار المختلفة من غير شاهد وحجة ، فلا عبرة به . * ( الرابعة : لو اختلفا في التفريط ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ) * بلا خلاف .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 131
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٣١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 137 ، ب 17 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 138 ، ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 - 135 ، ب 16 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 - 135 ، ب 16 .