* ( ولو كان ) * المرتهن * ( وكيلا ) * في بيع الرهن * ( فباع بعد الحلول صح ) * البيع وجاز له استيفاء الدين مطلقا ، كما عليه جماعة ، وقيده آخرون بصورة توافق الدين مع الثمن في الجنس والوصف ، وهو أحوط ، وأحوط منه عدم الاستيفاء منه الا بالاذن . * ( ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول ) * فباع جاز البيع ، ولكن * ( لم يستوف دينه ) * من الثمن * ( حتى يحل ) * الأجل . واعلم أنه إذا حل الدين ، فإن كان المرتهن وكيلا في البيع والاستيفاء معا جازا له ، والا طلبهما منه أو الاذن فيهما ، فان فعل والا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بهما ، فان أبى كان له حبسه ، فان أبى باعه وأدى عنه دينه . ولو لم يمكن الوصول إلى الحاكم لعدمه أو بعده ، احتمل جواز استقلاله بالبيع بنفسه واستيفاء دينه ، كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون الجاحد مع عدم البينة ، وفاقا لجماعة . أحكام المتخالفين في الرهن : * ( ويلحق به مسائل النزاع ، وهي أربع : - الأولى : يضمن المرتهن قيمة الرهن ) * إذا تلف بتعد أو تفريط منه ، وثبت بإقراره أو البينة . والمعتبر قيمة * ( يوم تلفه ) * عند الأكثر . وقيل : يوم قبضه * ( وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ) * والقائل به الشيخ في المبسوط ( 1 ) كما في عبائر جمع ، وربما قيل : انه مشهور ، ولعله أحوط بل وأجود . وفي المسألة أقوال أخر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 130
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٣٠
هامش
( 1 ) المبسوط 2 - 218 .