وما ليس كذلك ، ويعبر عنه ب « القيمي » يثبت في الذمة قيمته ، وفاقا للمشهور وقيل : بل مثله . وقيل : بضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف ، وهو ما يصح السلم فيه ، وضمان ما ليس كذلك كالجوهر بالقيمة . وعلى اعتبار القيمة مطلقا أو على بعض الوجوه ، فهل المعتبر قيمة وقت التسليم ، أو وقت القرض ، أو وقت التصرف فيه ؟ أقوال ، والاحتياط هنا كما سبق . قيل : ولا اعتبار لقيمة يوم المطالبة هنا قولا واحدا ، الا على القول بضمانه بالمثل فتعذر ، فيعتبر يوم المطالبة كالمثل على أصح الأقوال . * ( ويملك الشيء ) * المستقرض * ( المقترض ب ) * مجرد * ( القبض ) * على الأظهر الأشهر ، حتى أن في ظاهر السرائر والتذكرة الإجماع ، وقيل : به وبالتصرف . وتظهر الثمرة : في جواز رجوع المقرض في العين ما دامت باقية ، وفي وجوب قبولها لو دفعها المقترض ، وفي النماء قبل التصرف ، ان قلنا بكون التصرف ناقلا للملك حقيقة أو ضمنا ، يعني : قبل التصرف بلحظة يسيرة ، كما في العبد المأمور بعتقه عن الأمر غير المالك ، فإنه للمقترض على المختار وللمقرض على غيره ، ولو قيل فيه بالكشف ففيه احتمالان . وليس للمقرض الرجوع في العين على المختار وفاقا للأكثر ، ولا ينافيه الإجماع على جواز العقد ، لما بينته في الشرح الكبير ( 1 ) . * ( ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ) * وان صح ، وانما فائدته جواز الدفع ووجوبه بعده . * ( و ) * كذا * ( لا يتأجل الدين الحال ) * بتأجيله ، بأن يعبر عنه صاحب الدين بعبارة تدل عليه ، من غير ذكره في عقد لازم ، بأن يقول : أجلتك في هذا الدين
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 114
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١١٤
هامش
( 1 ) رياض المسائل 1 - 577 .