تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

مدة كذا . إذ ليس ذلك عقدا يجب الوفاء به ، بل وعد يستحب فيه الإيفاء ، والحكم فيه مطلق * ( مهرا كان ) * الدين * ( أو غيره ) * . * ( ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه ) * وجوبا ، والا كان بمنزلة السارق ، كما في النص ( 1 ) . وكذا الحكم في كل حق ، سواء كان ذو الحق غائبا أو حاضرا . وانما ذكر الوجوب مع الغيبة المنقطعة تأكيدا ، وفي رواية : من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء من أمانته ، فإن قصرت نيته عن الأداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر عن نيته ( 2 ) . * ( و ) * يجب عليه * ( عزله عند وفاته ) * وفاقا للنهاية ( 3 ) وجماعة ، خلافا للحلي فلا يجب ، والأول أحوط ، وأحوط منه العزل مطلقا فقد حكي قولا ، لكن لا يلزم منه انتقال الضمان ، بل عليه الضمان مع التلف على الإطلاق . وأن يكون * ( موصيا به ) * عند الوفاة إلى ثقة . * ( ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ) * ببذل الوسع في الفحص عنه في الأمكنة التي يتوقع كونه أو خبره بها ، ويستمر كذلك على وجه لو كان لظهر . * ( ومع اليأس ) * عنه عادة ، بحيث لا يحتمل الوقوف عليه * ( قيل : ) * يجب أن * ( يتصدق به عنه ) * والقائل الشيخ والقاضي وجماعة بل الأكثر والمشهور كما ذكره جماعة ، وبه روايات ( 4 ) بعضها صحيحة لا بأس بالعمل بها ، وان أنكره الحلي رأسا وأوجب الدفع إلى الحاكم ، وهو أحوط .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 85 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 86 ، ح 3 .
( 3 ) النهاية ص 307 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 - 110 .