* ( ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض ) * مطلقا ولو كان من هو عليه عاملا إجماعا فتوى ونصا ( 1 ) . * ( ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ) * كالخمر والخنزير * ( وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه ) * الذي عليه . وظاهر العبارة وصريح جماعة اختصاص الحكم بالذمي دون الحربي ، وهو كذلك . ويشترط في الذمي أن يكون في بيعه مستترا ، فإنه مع عدم الاستتار يلحق بالحربي . * ( ولو أسلم الذمي قبل بيعه ) * ما لا يملكه حال إسلامه * ( قيل : ) * والقائل الشيخ * ( يتولاه غيره ) * ممن يجوز له بيعه ، للخبر ( 2 ) * ( وهو ضعيف ) * مخالف للأصول . * ( ولو كان لاثنين ) * فصاعدا * ( ديون ) * مشتركة بينهما * ( فاقتسماها ، فما حصل ) * كان * ( لهما ، وما توى ) * بالمثناة من فوق بمعنى هلك كان * ( منهما ) * على الأشهر الأقوى ، وادعى الشيخ وابن زهرة عليه الإجماع . وقد يحتال للقسمة بأن يحيل كل منهما صاحبه بحصة التي يريد إعطاؤها إياه ويقبل الأخر ، بناء على صحة الحوالة من البري ، أو فرض سبق دين عليه ، أو يصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض . * ( ولو باع ( 3 ) ) * الدين بأقل منه عينا أو قيمة ، على وجه لا يحصل فيه الربا ، ولا الإخلال بشروط الصرف لو كان العوضان من الأثمان * ( لم يلزم الغريم أن يدفع إليه ) * أي إلى المشتري * ( أكثر مما دفع ) * إلى البائع * ( على تردد ) * من النص ( 4 )
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 116
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١١٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 187 ، ب 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 167 ، ح 2 .
( 3 ) في المطبوع من المتن : بيع .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 - 99 ، ب 15 .