الوارد بذلك المعمول به عند الشيخ والقاضي ، ومن ضعف سنده ومخالفته الأصول الشرعية ، وهذا أولى وأشهر أيضا .
( خاتمة : )
* ( أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ) * الأمر له بهما ، لأنها لمصلحته فتعلق الأجرة به .
* ( وكذا أجرة بائع الأمتعة ) * تتعلق به ، إذا كان بائعها دلالا ناصبا نفسه لذلك .
* ( وأجرة الناقد ووزان الثمن ) * أي الصراف * ( على المشتري ) * الأمر له بذلك .
* ( وكذا أجرة من يشتري الأمتعة ) * عليه بالشرط المتقدم .
* ( ولو تبرع الواسطة ) * بكل من الأمور المزبورة من دون أمر من البائع ، أو المشتري له بذلك ولا ما يقوم مقامه من الدلالة * ( لم يستحق أجرة ) * على من تلزمه الأجرة مع أمره ، أو ما في حكمه ولو أجاز البيع والشراء وغيرهما .
* ( وإذا جمع ) * أي الواسطة * ( بين الابتياع والبيع ) * ونصب نفسه لذلك ويعبر عنه ب « السمسار » فباع أمتعة لشخص واشترى غيرها لآخر * ( فأجرة كل عمل على الأمر به ) * لعدم المنافاة .
* ( ولا يجمع بينهما ) * أي بين العملين * ( لواحد ) * أي لشيء واحد ، بأن يبيعه لأحد ويشتريه لآخر ، إلا إذا كان السعر مضبوطا بحيث لا يحتاج إلى المماكسة عادة أو كانا اتفقا على قدر معلوم وأرادا تولية طرفي العقد ، فيجوز له الجمع بينهما .
وحينئذ يكون عليهما أجرة واحدة بالسوية ، سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا ، مع احتمال كون الأجرة على السابق ، ولا يجب أجرتان ، وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 117
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١١٧