تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الوارد بذلك المعمول به عند الشيخ والقاضي ، ومن ضعف سنده ومخالفته الأصول الشرعية ، وهذا أولى وأشهر أيضا . ( خاتمة : ) * ( أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ) * الأمر له بهما ، لأنها لمصلحته فتعلق الأجرة به . * ( وكذا أجرة بائع الأمتعة ) * تتعلق به ، إذا كان بائعها دلالا ناصبا نفسه لذلك . * ( وأجرة الناقد ووزان الثمن ) * أي الصراف * ( على المشتري ) * الأمر له بذلك . * ( وكذا أجرة من يشتري الأمتعة ) * عليه بالشرط المتقدم . * ( ولو تبرع الواسطة ) * بكل من الأمور المزبورة من دون أمر من البائع ، أو المشتري له بذلك ولا ما يقوم مقامه من الدلالة * ( لم يستحق أجرة ) * على من تلزمه الأجرة مع أمره ، أو ما في حكمه ولو أجاز البيع والشراء وغيرهما . * ( وإذا جمع ) * أي الواسطة * ( بين الابتياع والبيع ) * ونصب نفسه لذلك ويعبر عنه ب « السمسار » فباع أمتعة لشخص واشترى غيرها لآخر * ( فأجرة كل عمل على الأمر به ) * لعدم المنافاة . * ( ولا يجمع بينهما ) * أي بين العملين * ( لواحد ) * أي لشيء واحد ، بأن يبيعه لأحد ويشتريه لآخر ، إلا إذا كان السعر مضبوطا بحيث لا يحتاج إلى المماكسة عادة أو كانا اتفقا على قدر معلوم وأرادا تولية طرفي العقد ، فيجوز له الجمع بينهما . وحينئذ يكون عليهما أجرة واحدة بالسوية ، سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا ، مع احتمال كون الأجرة على السابق ، ولا يجب أجرتان ، وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين