تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

والفارق بينهما مع اشتراكهما في الأذن المطلق اما تصريح المولى بالخصوصيين أو دلالة القرائن عليه ، ومع عدمها فالظاهر حمله على الإذن . وعلى ما ذكرنا يحمل إطلاق العبارة ببطلان اللاحق ، بحمله على عدم اللزوم المطلق المتردد بين البطلان بالمعنى الأخص والأعم . * ( ولو اشتبه ) * السابق أو السبق * ( مسحت الطريق ) * التي سلكها كل واحد منهما إلى مولى الأخر * ( وحكم ) * بالسبق * ( للأقرب ) * منهما طريقا ، مع تساويهما في المشي قوة وضعفا ، وفاقا للشيخ للخبر ( 1 ) . وضعف سنده يمنع عن العمل به ، ولذا أعرض عنه الحلي وأكثر المتأخرين فأوجبوا الرجوع إلى مقتضى الأصل ، وان اختلفوا فيه قولين : أحدهما - القرعة من غير فرق بين صورتي الاشتباه في السبق أو السابق ، وقيل بها في الثانية وبالبطلان في الأولى كصورة الاقتران ، والأولى أقوى ، وعليه تستخرج في الصورة الثانية برقعتين يكتب في إحداهما السابق وفي الأخرى المسبوق ، وفي الأولى بثلاث رقع يكتب في الثالثة الاقتران . * ( فان اتفقا ) * طريقا * ( بطل العقدان ) * معا ، كصورة الاقتران ، وفاقا للحلي وكثير من المتأخرين ، وان اختلفوا في إطلاق البطلان كما عن الأول وتقييده بصورة عدم الإجازة أو الوكالة ، كما عليه الباقون وهو الأقوى . * ( وفي رواية ( 2 ) ) * مرسلة عمل بها النهاية ( 3 ) وبعض من تبعه أنه * ( يقرع بينهما ) * وضعف سندها ومخالفتها الأصل يمنع عن العمل بها ، وهنا قول آخر . ثم إن هذا كله إذا كان شراؤها لمولاهما كما فرضنا ، أما لو كان لأنفسهما ، فإن

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 46 ، ب 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 46 ، ح 2 .
( 3 ) النهاية ص 412 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 102 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي