تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

* ( وقيل : ) * كما عن النهاية ( 1 ) انها * ( تقوم بمجرد الوطي ) * والأول أظهر ، ولكن الثاني مع رضاء الطرفين أحوط . * ( وينعقد الولد حرا ) * مطلقا ولو كان الوطي عن زنا في ظاهر إطلاق العبارة وصريح جماعة ، وهو ظاهر النصوص . ولعله وجه الحكمة أنه ليس زناء محضا ، بسبب ملكه لبعضها الموجب للفراش ، كما صرح في بعضها ، ومن هنا حكم جماعة بأن الواجب هنا من الحد الجلد خاصة وان كان محصنا ، لأنه الذي يقبل التبعيض ، وهو حسن . * ( و ) * يجب * ( على الواطي قيمة حصص الشركاء منه ) * أي من الولد ، والمعتبر قيمته * ( عند الولادة ) * والسقوط حيا ، وأرش العقر بسبب الوطي ، سواء كانت بكرا أم ثيبا ، وهو العشر أو نصفه مستثنى منهما قدر نصيبه ، وفاقا لجماعة وان خلت عنه العبارة ، أخذا بظاهر النصوص ( 2 ) ، وليس فيها إضافة أرش البكارة ، بل ظاهرها التداخل ، وأنه هو الزائد على عقر الثيبة . ولا تدخل الأمة في ملك الواطي بمجرد الحمل ، بل بالتقويم ودفع القيمة أو الضمان مع رضاء الشريك فكسبها قبل ذلك للجميع ، وكذا حق الاستخدام . ولو سقط الولد قبل التقويم ، استقر ملك الشركاء . * ( العاشرة : المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما ) * لمولاه * ( صاحبه ) * من مولاه * ( حكم للسابق ) * منهما عقدا ، ولو بتقديم قبوله على قبول الأخر من غير توقف على إجازة ، وللآخر أيضا إذا كان معها ، وإلا بطل ، لبطلان الأذن بزوال الملك ، إلا أن يكون بطريق الوكالة ، فيصح مطلقا . والفرق بين الأذن والوكالة أن الأذن ما جعلت الاستنابة فيه تابعة للملك ، يزول عرفا بزواله بالبيع ونحوه . والوكالة ما أباحت التصرف المأذون فيه مطلقا .

هامش
( 1 ) النهاية ص 412 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 389 ، ب 22 .