إجماعا فتوى ونصا في الحكمين معا . * ( ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب ) * وفاقا للحلي وجماعة * ( وفي رواية ( 1 ) ) * موثقة في محرم عابث بذكره أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة و * ( الحج من قابل . ) * ونحوها أخرى حسنة مروية عن الإسكافي ، وعمل بها الشيخ والقاضي وابن حمزة ، بل الأكثر كما قيل ، ولا ريب أنها أحوط ان لم نقل بكونها أظهر . والأظهر على تقدير العمل بها الاقتصار على موردها من الفعل المخصوص المنطبق مع الاستمناء تارة ، والمتخلف عنه أخرى كما عن الشيخ . وعلى أي تقدير يجب تقييدها بمن فعل ذلك قبل أحد الموقفين بما مر من الوصفين قولا واحدا . والفرق بين الاستمناء وما سيأتي من الاستمتاع بغير الجماع تجرد الاستمتاع عن قصد الاستمناء بخلافه . * ( ولو جامع ) * المولى * ( أمته المحرمة بإذنه ) * حال كونه * ( محلا ( 2 ) ) * عامدا عالما مختارا * ( لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ) * مخيرا بينها . * ( ولو كان معسرا ) * عاجزا عن البدنة والبقرة * ( فشاة أو صيام ) * كما في الموثق ( 3 ) وفتوى الأكثر . وقيد جماعة الصيام بالثلاثة أيام ( 4 ) ، وهو أحوط . وإطلاق النص والفتوى يشمل ما لو أكرهها أو طاوعته ، لكن مع مطاوعته تجب عليه الكفارة أيضا بدنة ، وصامت عوضها ثمانية عشر يوما مع علمها بالتحريم
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 514
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥١٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 272 ، ب 15 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : محل .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 263 ، ح 2 .
( 4 ) كما في المطبوع من المتن .