العاملون به جملة أو بعضا ، فينبغي اعتبارها على تقدير العمل بها كما هو الظاهر ، للانجبار بشهرة الفتوى به بينهم في الجملة ، وان كان الأحوط العمل به مطلقا . حكم من أمسك الصيد : * ( وأما الإمساك : فإذا أحرم ومعه صيد ) * مملوك له قبل الإحرام * ( زال ملكه عنه ) * على المشهور ، وظاهر جماعة إجماعنا عليه ، كما عن صريح الخلاف ( 1 ) وغيره * ( ووجب ) * عليه * ( إرساله ) * قطعا بعد دخول الحرم ، بل بعد الإحرام مطلقا على الأحوط الأولى . * ( ولو ) * أهمل في الإرسال ف * ( تلف قبل الإرسال ضمنه ) * ولو حتف أنفه ولا إشكال في الحكم إذا تلف بعد دخول الحرم ، لأنه مورد النصوص ( 2 ) ، بل ظاهر بعضها الاختصاص به ، لكنه ضعيف السند ، وعلى الحكم بإطلاقه الإجماع منا في المنتهى ( 3 ) ، ولا ريب أنه أحوط وأولى . ثم إطلاق النصوص والمتن وغيره يشمل صورتي التلف بعد التمكن من الإرسال وعدمه ، ولكن المتبادر منه الأولى خاصة ، فالأجود الاقتصار عليها ونفي الضمان في الثانية وفاقا لجماعة ، وان كان الإطلاق أحوط . ولو لم يرسله حتى أحل فلا شيء عليه سوى الإثم وفاقا لهم ، قالوا : في وجوب إرساله بعد إحلاله قولان ، أظهرهما : العدم ، وهو على إطلاقه مشكل ، ولا ريب أن الإرسال مطلقا أحوط . ثم إن كل ذا إذا كان الصيد معه * ( ولو كان ) * مملوكه من * ( الصيد نائيا عنه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 498
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٩٨
هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 487 ، مسألة 292 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 230 ، ح 3 .
( 3 ) المنتهى 2 - 806 .