تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦

من القدماء . * ( وقيل : ) * ان * ( في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ) * وعينيه * ( وفي قرنيه نصف قيمة ( 1 ) ، وفي كل واحدة منها * ( ربع ) * قيمته ، والقائل الشيخ في أكثر كتبه ، وتبعه جماعة ، استنادا إلى رواية ( 2 ) في سندها ضعف ، ولذا قال : * ( وفي المستند ضعف ) * إلا أن يتخيل جبرها بالشهرة ، وفيه مناقشة . فالأصح الأرش ، وان كان الأحوط اعتبار أكثر الأمرين منه ومن المقدر في النص . * ( ولو اشترك جماعة في قتله ) * أي الصيد مطلقا * ( لزم كل واحد منهم فداء ) * كامل بالإجماع والصحاح ( 3 ) وموردها المحرمون خاصة ، ولكن صرح جماعة كالفاضل في التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والشهيدين في الدروس ( 6 ) والمسالك من غير نقل خلاف بعموم الحكم لهم وللمحلين في الحرم والمتفرقين ، فان تم إجماعا والا فهو غير واضح كما في المدارك ( 7 ) وان كان أحوط . * ( ولو ضرب ) * محرم * ( طيرا على الأرض ) * في الحرم * ( فقتله ) * بذلك الضرب * ( لزمه ثلاث قيم ) * قيمة لإحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه ، كما في الخبر ( 8 ) ، لكنه ضعيف السند مخالف للأصول المقتضية لوجوب الجزاء

هامش
( 1 ) وقع هنا في المطبوع من المتن تقدم وتأخر في العبارات فلاحظ .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 223 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 209 ، ب 18 .
( 4 ) التحرير ص 117 .
( 5 ) منتهى المطلب 2 - 802 .
( 6 ) الدروس ص 101 .
( 7 ) المدارك ص 526 .
( 8 ) وسائل الشيعة 9 - 242 ، ب 45 .