وربما يفهم من بعض الفتاوى والاخبار ربع قيمة الصيد لا الفداء ، للصحاح ( 1 ) وغيرها ، وموردها غير الجرح ، فإلحاقه قياس . والمتجه فيه الأرش كما عليه المتأخرون والأحوط اعتبار أكثر الأمرين . * ( ولو جهل حاله ) * أي حال الصيد المجروح أو المكسور ، فلم يدر هلك أم عاش * ( ف ) * عليه * ( فداء كامل ) * بالنص ( 2 ) والإجماع ، كما في صريح الانتصار ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وشرح الجمل ( 5 ) للقاضي وظاهر المنتهى ( 6 ) وغيرها . * ( وكذا ) * يجب فداء كامل * ( لو ) * رماه وأصابه ولكن * ( لم يعلم حاله ) * أنه * ( أثر فيه أم لا ) * والقائل الشيخ وأكثر الأصحاب . بل قيل : انه ظاهر الأصحاب عدا الماتن هنا والفاضل في التحرير ( 7 ) مؤذنا بالإجماع ، فإن تم والا فالقول بعدم الضمان مطلقا - وفاقا لبعض متأخري المتأخرين - أولى . وأولى منه عدم الضمان لو لم يعلم بالإصابة بعد أن رماه ، بلا خلاف فيه هنا الا من القاضي فضمنه ، وهو ضعيف وان كان مراعاته أحوط ، وأولى بالاحتياط مراعاة القول الأول . واعلم أن مقتضى الأصل فيما لم يرد به نص معتبر من أعضاء الصيد - ان قلنا بثبوت ضمانها كما هو المتفق عليه - الأرش ، وعليه أكثر المتأخرين ، وفاقا لجماعة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 495
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٩٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 220 ، ب 27 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 221 ، ح 1 .
( 3 ) الانتصار ص 104 .
( 4 ) الخلاف 1 - 482 ، مسألة 267 .
( 5 ) شرح جمل العلم والعمل ص 233 .
( 6 ) منتهى المطلب 2 - 807 .
( 7 ) التحرير ص 117 .