تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

لم يخرج عن ملكه ) * بالنص ( 1 ) والإجماع ، والظاهر تحقق النائي ، بأن لا يكون مصاحبا له في الإحرام . وكما لا يمنع الإحرام ملك البعيد لا يمنع ابتداؤه ، فلو اشترى صيدا نائيا عنه أو اتهبه انتقل إلى ملكه ، وحيث لا يزول ملكه عنه فله بيعه وهبته وغيرهما . ونقل قول بالمنع ، وفيه نظر ، وان كان أحوط . * ( ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه ) * محرم آخر * ( مثله ) * فيه * ( لزم كلا منهما فداء ) * كامل إجماعا ، كما عن التذكرة والمنتهى . * ( ولو كان أحدهما ) * أي الممسك والذابح * ( محلا ) * والأخر محرما * ( ضمنه المحرم ) * خاصة . * ( وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل ) * إذا ذبحه أو محل آخر ولو ذبحه المحرم ، حرم عليهما على الأشهر الأقوى كما مضى . حكم التسبيب في الصيد : * ( وأما التسبيب : فإذا أغلق ) * بابا * ( على حمام ) * الحرم * ( وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيض بدرهم ) * هذا إذا أغلق بعد إحرامه . * ( وان أغلق قبل إحرامه ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع ) * كما في النص ( 2 ) . وإطلاقه يشمل صورة القطع بالهلاكة والسلامة وجهل الحال ، ولم نجد قائلا به عدا الماتن هنا والفاضل في التلخيص ، كما حكي . مع أنهما كسائر الأصحاب في

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 229 ، ح 1 و 4 ب 34 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 207 ، ح 3 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 499 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي