تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

فيشكل الحكم فيه بفداء واحد ، من مساواته القاصد مع أنه أخف منه حكما . نعم لا بأس بما احتمله الدروس ( 1 ) وتبعه جماعة من أنه يجب عليه ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع . فلو كانا اثنين مختلفين ، فعلى القاصد شاة وعلى الأخر نصف شاة ، لو كان الواقع الحمامة . * ( ولو دل ) * محرم محرما أو محلا * ( على صيد ) * في الحرم أو الحل * ( أو أغرى كلبه ) * وأرسله إليه كذلك * ( فقتله ) * المدلول أو الكلب * ( ضمنه ) * الدال والمغرى بلا خلاف ، للصحيح ( 2 ) . وظاهره انسحاب الحكم إلى دلالة المحل محرما أو محلا على صيد في الحرم ، وبه أفتى أيضا جمع ، وهو حسن . وان دل محل محرما على صيد في الحل ، لم يضمن وفاقا للتذكرة وغيره ، خلافا للمنتهى ( 3 ) في المقامين . مسائل في أحكام الصيد : * ( الأولى : ما يلزم المحرم في الحل ) * من الفداء أو بدله في المنصوص والقيمة في غيره * ( والمحل في الحرم ) * كذلك * ( يجتمعان على المحرم في الحرم ) * بلا خلاف الا من العماني في الحمامة ، فلم يوجب به عليه في قتلها فيه إلا شاة ،

هامش
( 1 ) الدروس ص 101 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 208 ، ب 17 .
( 3 ) المنتهى 2 - 806 .