تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

وصريح الماتن في النكت ( 1 ) ، وفاقا للحلي في السرائر ( 2 ) ، حيث فسر نحو العبارة بعد حكايته عن الشيخ في المبسوط والنهاية بذلك . قال : ولا يمتنع إذا قام الدليل عليه ، وظاهره الفتوى به ، كما هو نص المفيد كما حكاه جماعة منهم الماتن في النكت . ولكن ظاهره الانحراف عن هذا القول ، كالفاضل في جملة من كتبه ، وفي المختلف قطع بمنعه قائلا انه كيف يتوهم إيجاب الأقوى ، وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة حالة العجز ، فان ذلك غير معقول ، ومنع دلالة النص بأن مقتضاه وجوب الكفارة كما تجب في النعامة ، وهو لا يقتضي المساواة في المقدار . وعلى منهاجه سلك المتأخرون ومرجعه إلى الاستبعاد ، ومنع دلالة الخبر ، وفيها نظر بيناه في الشرح ، فإذن قول الحلي أظهر مع أنه أحوط ، وفي المسألة قول آخر مذكور في الشرح . ما لا بدل لفديته من الصيد : القسم * ( الثاني : ما لا بدل لفديته ) * على الخصوص * ( وهو ) * أيضا * ( خمسة : ) * * ( الحمام ، وهو كل طائر يهدر ) * قيل : أي يرجع صوته ويواصله مرددا * ( ويعب الماء ) * قيل : أي يشرب الماء كرعا ، أي يضع منقاره فيه ويشربه وهو واضع له فيه ، لا بأن يأخذ الماء قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاجة . وتفسير الحمامة بذلك خيرة المتن والشرائع ( 3 ) ، والفاضل في جملة من كتبه

هامش
( 1 ) نكت النهاية ص 383 .
( 2 ) السرائر ص 129 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 286 .