قتل * ( فرخها حمل ) * بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا ، كما في كلام جمع . وفي كلام بعض ماله ستة أشهر ، وهو أحوط . وظاهر المتن تعينه ، وفي جملة من الصحاح ( 1 ) التخيير بينه وبين الجدي وهو من أولاد المعز ما بلغ سنه أربعة أشهر ، ولعله أظهر وفاقا لجمع ، وان كان الأول أحوط . * ( وفي ) * كسر * ( بيضها درهم ) * إذا لم يتحرك فيه الفرخ ، والا فحمل كما مر . * ( وعلى المحل ) * أي يلزمه في الحرم * ( فيها ) * أي في قتل الحمامة الواحدة * ( درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ) * إذا لم يتحرك فيه الفرخ * ( ربع درهم ) * والا فنصفه . وظاهر المتن ونحوه تعين الدرهم كلا أو بعضا مطلقا ، وأفق القيمة السوقية أو خالفها زيادة أو نقصانا ، خلافا لبعض المتأخرين فجعل المناط القيمة السوقية ، أخذا بظاهر الاخبار بعد الجمع بينها . وفيه نظر . والأحوط اعتبار أكثر الأمرين ، وفاقا للتذكرة والمنتهى ( 2 ) أخذا بالمتيقن وان كان في تعينه نظر فيما إذا زاد الثمن عن الدرهم ، بل الظاهر فيه جواز الاكتفاء بالدرهم . * ( ولو كان ) * الجاني على أحد هذه الأمور حال جنايته * ( محرما وفي الحرم اجتمع عليه الأمران ) * فيجب عليه شاة ودرهم في الأول ، وحمل ونصف درهم في الثاني ، ودرهم وربعه في الثالث . وهذه الأحكام الستة هو الأظهر الأشهر ، سيما بين من تأخر ، بل على الأول
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 489
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٨٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 193 ، ب 9 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 - 825 .