تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

منها الإجماع عن الخلاف ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ، خلافا لجماعة من القدماء في كل منها ، فعبروا بعبارات توهم المخالفة حتى في الأول المحكي فيه الإجماعات المتقدمة . * ( ويستوي فيه ) * أي فيما على المحل إذا قتل في الحرم من الدرهم ونصفه وربعه كما صرح به في الشرائع ( 3 ) والقواعد ( 4 ) وغيرهما * ( الأهلي ) * المملوك من الحمام ان صح فرضه * ( وحمام الحرم ) * الغير المملوكة في حرمة الجناية عليهما ولزوم القيمة ومقدارها ، حسب ما فصل سابقا ، بلا خلاف كما في المنتهى ( 5 ) وغيره . * ( غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا ) * بالتحريك ، وهو مأكول الحيوان * ( لحمامه ) * وأفضله القمح أي : الحنطة ، لورود الأمر في رواية ( 6 ) ، ولضعفها سندا حملت على الأفضلية ، بل الأصح جواز التصدق بقيمة حمام الحرم على المساكين أيضا مخيرا بينه وبين شراء العلف لحمام الحرم ، وفاقا لجماعة . ولا ريب في الاستواء في ذلك مع إذن المالك في الإتلاف أو مباشرته له ، أما في غيرهما ففي ثبوته فلا تجب الا الفداء أو الفرق بوجوبه مع القيمة للمالك كما في المسالك اشكال ، ولا ريب أن الثاني أحوط . والأحوط بل الأظهر اختصاص الاستواء المزبور في القيمة بالمحل ، فلو قتل المحرم الأهلي في الحرم ، اجتمع عليه الأمران أيضا في قتله الحرمي . ويمكن استفادته من العبارة بجعل مرجع الضمير المجرور في « فيه » الحكم

هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 491 ، مسألة 312 .
( 2 ) المنتهى 2 - 825 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 286 .
( 4 ) القواعد ص 95 .
( 5 ) المنتهى 2 - 825 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 - 264 ، ح 6 .