تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

ويقال : بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء ، مسجد بقرب مسجد الشجرة وبإزائه مما يلي القبلة ، كما في كلام جماعة . ولا فرق في استحباب التعريس والنزول به ، بين أن يحصل المرور به ليلا أو نهارا ، كما في النص ( 1 ) وكلام جمع ، ويستفاد منه أن التعريس انما يستحب في العود من مكة إلى المدينة ، لا في المضي إلى مكة . ويستفاد من المعتبرة ( 2 ) تأكد الاستحباب حتى لو تجاوز المعرس بلا تعريس رجع وعرس . * ( والعزم على العود ) * فان العزم على الطاعات من قضايا الايمان ، مضافا إلى الاخبار ( 3 ) . * ( ومن المكروهات : المجاورة بمكة ) * بلا خلاف ، وان اختلفت العبارات بالإطلاق كما هنا ، وفي عبائر كثير بل المشهور كما في الدروس ( 4 ) وغيره . بل قيل : انه المعروف من مذهب الأصحاب ، مؤذنا بدعوى الإجماع أو التقييد بسنة كاملة مطلقا ، سواء وثق من نفسه الظلم والإلحاد ونحوها من المحذورات كما في الجامع ( 5 ) وغيره ، أو بما إذا وثق من نفسه عدمهما مطلقا كما في الدروس ( 6 ) أو بهما كما في المدارك ( 7 ) وغيره . ومنشأ الاختلاف : اختلاف الانظار في الجمع بين الاخبار ( 8 ) المختلفة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 289 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 291 ، ب 20 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 107 ، ب 57 .
( 4 ) الدروس ص 739 .
( 5 ) الجامع للشرائع ص 230 .
( 6 ) الدروس ص 139 .
( 7 ) المدارك ص 513 .
( 8 ) وسائل الشيعة 9 - 340 ، ب 16 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 455 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي