بالكراهة والاستحباب ، والأشهر أظهر مع أنه أيضا أحوط . * ( والحج ) * والعمرة * ( على الإبل الجلالة ، ومنع ) * الحاج * ( دور مكة ) * جمع دار * ( من السكنى ) * بها على الأشهر الأظهر ، وفي السرائر ( 1 ) وغيره الإجماع وقيل : بالتحريم ، وهو ضعيف وان كان أحوط . * ( وأن يرفع بناء فوق الكعبة ) * على الأشهر الأظهر ، وقيل : بالتحريم ، وهو ضعيف وان كان أحوط . والبناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان المسجد ، قيل : وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال حولها مع احتمالها . * ( والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ، وللمقيم بالعكس ) * كما في الصحيح ( 2 ) . وفي آخر : من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف ( 3 ) . وفي المقام روايات ( 4 ) أخر ، والظاهر أن المراد بالصلاة النوافل المطلقة غير الرواتب ، وبه صرح بعض الأصحاب . لواحق حج التمتع : * ( واللواحق ) * للكتاب أمور * ( أربعة : ) * * ( الأول : من أحدث ) * شيئا مما يوجب الحد أو التعزير أو القصاص
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 456
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٥٦
هامش
( 1 ) السرائر ص 145 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 398 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 398 ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 397 ، ب 9 .