تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

حتى من القائل بأن وقت الرمي بعد الزوال ، بل في الغنية ( 1 ) والتذكرة الإجماع وعن المنتهى ( 2 ) نفى الخلاف عنه . ولا في الأول الا ما يحكى عن التذكرة فقرب فيها أن التأخير مستحب ، وهو ضعيف . واعلم أن إطلاق الأدلة كالعبارة ونحوها بجواز النفر في الثاني قبل الزوال وبعده مخيرا بينهما يعم الإمام وغيره . خلافا لجماعة من القدماء فخصوه بغير الإمام ، وقالوا : عليه أن يصلي الظهر بمكة ، وعن المنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة استحباب ذلك له ، ولا بأس به للصحيح ( 5 ) ، وربما يفهم منه رجحانه لغير الإمام أيضا . * ( ويستحب للإمام أن يخطب ) * الناس بعد صلاة الظهر ، كما في التحرير ( 6 ) وعن المنتهى ( 7 ) بدل الظهر العصر من اليوم الثاني من أيام التشريق * ( ويعلمهم ذلك ) * أي وقت النفر الأول والثاني . وفي الدروس ( 8 ) وغيره : أن يعلمهم أيضا كيفية النفر والتوزيع ، ويحثهم على طاعة الله تعالى ، وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله ، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير ، وفي الدروس ( 9 ) حكم بالوجوب ، وله وجه ان علم الإمام جهلهم بما يجب عليهم

هامش
( 1 ) الغنية ص 519 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 - 777 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 - 777 .
( 4 ) التحرير ص 110 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 - 227 ، ب 12 .
( 6 ) التحرير ص 110 .
( 7 ) منتهى المطلب 2 - 775 ، وفيه بعد الظهر .
( 8 ) الدروس ص 135 ، ولم يحكم بالوجوب .
( 9 ) الدروس ص 135 ، ولم يحكم بالوجوب .