تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

وفي التحرير ( 1 ) عبر بالجواز ، ولا بأس به ، بل ولا بالاستحباب . * ( والتكبير بمنى ) * عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها ظهر النحر ، وفي البلدان عقيب عشرة صلوات أولها ظهر أيضا * ( مستحب ، وقيل : يجب ) * وقد مر البحث فيه ، وفي كيفيته في بحث صلاة العيد فلا نعيده * ( ومن قضى ) * أي أدرى * ( مناسكه ) * بمنى ، فإن كان بقي عليه شيء من مناسك مكة كطواف ، أو بعض طواف ، أو سعي ، عاد إليها لفعله وجوبا ، والا * ( فله الخيرة في العود إلى مكة ) * وغيرها ، لعدم وجوبه عليه عندنا . * ( و ) * لكن * ( الأفضل العود ) * إليها * ( لوداع البيت ، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة ) * لاستحبابهما بالنص ( 2 ) والإجماع . ويستحب أن يكون الدخول حافيا ، وبعد الغسل كما مر في بحثه ، والدعاء إذا دخلها بالمأثور ، وأن يكون على سكينة ووقار ، وأن لا يبزق ولا يمخط فيها . * ( ومع عوده ) * إلى مكة ودخوله في الكعبة * ( استحب ) * له * ( الصلاة في زوايا الكعبة ( 3 ) ) * الأربع ، في كل زاوية ركعتين ، يبدأ بالزاوية التي فيها الدرجة ثم الغربية ، ثم التي فيها الركن اليماني ، ثم التي فيها الحجر كما قيل ، داعيا بالمأثور . * ( وعلى الرخامة الحمراء ) * التي بين الأسطوانتين اللتين تليان الباب ، وهي مولد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، كما قيل ، ركعتين يقرأ في الأولى بعد الحمد « حم » السجدة ويسجد لها ، ثم يقوم فيقرأ الباقي ، وفي الثانية بقدرها من الآيات لا الحروف والكلمات .

هامش
( 1 ) التحرير ص 111 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 371 ، ب 35 .
( 3 ) في المطبوع من المتن : البيت .