تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

ولعل المراد ب « ظل وعير » فيئه كما في المرسل ( 1 ) ، والتعبير بظلهما للتنبيه على أن الحرم داخلهما بل بعضه ، وفي الصحيحين ( 2 ) أنه بريد في بريد . * ( ولا يعضد ) * ولا يقطع * ( شجره ) * ولا يختلى خلالها ، للصحاح ( 3 ) وغيرها ، وظاهرها كالمتن التحريم ، وعليه الأكثر ، وفي ظاهر المنتهى ( 4 ) الإجماع ، خلافا للفاضلين في الشرائع ( 5 ) والقواعد ( 6 ) وغيرهما فالكراهة ، ولا وجه لها . وربما يستثنى ما يحتاج إليه من الحشيش للعلف وعود الناضح ، ولا بأس به وان كان الترك لعله أحوط . * ( ولا بأس بصيده ، الا ما صيد بين الحرتين ) * قيل : هما حرة وأقم وهي شرقية المدينة ، وحرة ليلى وهي غربيتها وهي حرة العقيق . وما اختاره الماتن من التفصيل بين ما صيد في الحرتين فيحرم وما صيد في غيرهما فلا ، هو الأقوى ، وفاقا للأكثر . وفي ظاهر المنتهى وصريح الخلاف ( 7 ) الإجماع ، جمعا بين الاخبار ( 8 ) المختلفة بإطلاق الجواز كما في بعضها ، أو التقييد بما ذكرنا كما في آخر منها ، وهو أولى من الجمع بالكراهة ، كما اختاره الفاضلان في بعض كتبهما . وظاهر العبارة وأخبار المسألة أنه لا بأس بما صيد في غير الحرتين ولا يكره ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 285 ، ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 285 ، ح 4 و 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 283 ، ب 17 .
( 4 ) المنتهى 2 - 888 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 - 278 .
( 6 ) القواعد ص 91 .
( 7 ) الخلاف 1 - 490 ، مسألة 308 .
( 8 ) وسائل الشيعة 10 - 283 ، ب 17 .