* ( وتستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ) * للصحيح ( 1 ) ، وفيه : أنه أفضل من زيارة البيت . ولا يجب ، للأصل والصحيحين . * ( ويجوز ) * للحاج إذا فرغ من رميه الجمار في اليومين الأولين من أيام التشريق * ( النفر في الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء ) * بان ترك وطأهن ، بل قيل : الاستمتاع بهن مطلقا ، وهو أحوط وأولى . والمراد الاتقاء في إحرامه في الحج ، وربما ألحق به عمرة التمتع لارتباطها به ، وهو أحوط . ويسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث حينئذ بلا خلاف ، كما عن المنتهى ( 2 ) . * ( وان شاء ) * نفر * ( في الثاني ، وهو الثالث عشر ) * من الشهر بالكتاب ( 3 ) والسنة ( 4 ) والإجماع ، ولكن اختلف في المراد بالمتقي ، أهو من الصيد والنساء خاصة ؟ كما هو الأشهر ويوافقه إطلاق العبارة ، أو سائر ما يوجب الكفارة كذلك ، أو كل ما حرم عليه في إحرامه ؟ ولعل الأول أظهر ، وان كان الأخير أحوط ، ولا يترك العمل به مهما أمكن . * ( ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير ) * إجماعا . * ( وكذا ) * يتعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير * ( لو غربت الشمس ) * وهو بمنى * ( ليلة الثالث عشر ) * مطلقا وان اتقى بالنص ( 5 ) والإجماع . * ( ومن نفر في الأول ، لا ) * يجوز أن * ( ينفر الا بعد الزوال ) * إلا لضرورة * ( و ) * من نفر * ( في الأخير يجوز ) * له النفر * ( قبله ) * بلا خلاف في الأخير ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 451
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٥١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 211 ، ح 5 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 - 775 .
( 3 ) سورة البقرة : 199 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 221 ، ب 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 - 224 ، ب 10 .