تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

ثم النص ( 1 ) صريح في وجوب استيناف الناقصة من الأربع ، وما بعدها مطلق ولو كانت الثانية أو الأولى ، خلافا ، للحلي فاكتفى بإكمالها ، ويدفع بالنص ( 2 ) . * ( ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) * على الأشهر الأقوى ، خلافا لجماعة في أوله فجعلوه أول النهار ، ولآخرين فيه أيضا فجعلوه بعد الزوال ، وللصدوقين في آخره فإلى الزوال . * ( ولو نسي ) * بل ترك مطلقا * ( رمي يوم ، قضاه من الغد ) * وجوبا بلا خلاف وفي الغنية ( 3 ) وغيرها الإجماع ، وكذا ان فاته رمي يومين ، قضاهما في الثالث . وان فاته يوم النحر ، قضاه بعده ولا شيء عليه غير القضاء عندنا في شيء من الصور . ويجب أن يكون * ( مرتبا ) * بين القضاء والأداء ، فيؤخر عن القضاء ، بل لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني وختم بالأداء ، وفي الخلاف ( 4 ) الإجماع . * ( ويستحب أن يكون ما لأمسه غدوة ) * أي بعد طلوع الشمس * ( وما ليومه بعد الزوال ) * ويجوز الإتيان بهما في وقت واحد بلا خلاف ، بشرط الترتيب كما مر . وهل يجوز القضاء قبل طلوع الشمس أم يتعين بعده كالأداء ؟ وجهان بل قولان : أحوطهما الثاني . وتجب نية القضاء فيه دون الأداء ، وان كانت فيه أيضا أحوط وأولى . والفرق إمكان وقوع ما في ذمته أولا على وجهين ، فيحتاج إلى نية التعيين إجماعا ، دون الثاني حيث لم يكن مشغول الذمة بالقضاء ، وان كانت مع ذلك أولى ، تفصيا من خلاف من أوجبها مطلقا .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 217 ، ح 3 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) الغنية ص 519 .
( 4 ) الخلاف 1 - 460 ، مسألة 181 .