تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠

* ( ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها ) * من بطن المسيل حال كونه * ( مستقبل القبلة . ويقف ) * عنده * ( داعيا ) * بالمأثور * ( عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف ) * عندها . * ( ولو نسي ) * بل ترك * ( الرمي ) * كلا أو بعضا مطلقا * ( حتى دخل مكة ) * شرفها الله تعالى ، وجب عليه أن * ( يرجع فيها ) * أي في منى * ( ويتدارك ) * ما ترك وجوبا . وإطلاق العبارة يشمل صورتي بقاء أيام التشريق وعدمه ، وقيده الأكثر بالأول وفي الغنية ( 1 ) الإجماع ، ولعله أظهر . للخبر : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق ، فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ( 2 ) . * ( ولو خرج ) * من مكة ولم يتدارك الرمي * ( فلا حرج ) * عليه ولا شيء ان مضت أيام التشريق ، كما هو الغالب في الخروج . ولا ريب في الحكم ان أريد من الحرج والشيء المنفي الكفارة ، أو وجوب العود لتدارك الرمي في عامه . ويشكل لو أريد منه ذلك مطلقا ، كما هو ظاهره في الشرائع ( 3 ) وهنا لقوله : * ( ولو حج في القابل استحب ) * له * ( القضاء ، ولو استناب ) * ولم يباشره * ( جاز ) * لعدم وضوح دليل عليه يعتد به ، مع تصريح الخبر المتقدم بالوجوب كما عليه الأكثر ، وفي الغنية الإجماع ، فهو الأظهر .

هامش
( 1 ) الغنية ص 519 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 213 ، ح 4 .
( 3 ) الشرائع 1 - 276 .