والفاضل في المنتهى ( 1 ) فاشترطا فيه التعذر ، وقد رجع الأول عنه في النهاية ( 2 ) ، وقال الثاني في أكثر كتبه بما في العبارة ، فإذن القول الأول أظهر ، ولكن الثاني أحوط بل لا يترك مهما أمكن . وعلى القولين يشترط في الاستنابة عدم العود بنفسه . * ( ولو مات ) * ولم يطف ولو استنابة * ( قضاه ) * عنه * ( الولي ) * أو غيره وجوبا . * ( الرابع : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ) * في يوم الطواف . * ( ولا يجوز ) * له * ( تأخيره إلى غده ) * بلا خلاف فيه ظاهر الا من الماتن في الشرائع ( 3 ) فجوزه إليه ، وهو مع رجوعه عنه في الكتاب نادر ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، مع أن عبارته في الشرائع غير صريحة في المخالفة بل ولا ظاهرة وان فهمها منها الجماعة . وكيف كان فلا ريب في المنع الا لعذر ، فيجوز التأخير حينئذ بلا خلاف ، ويجزئ مع التأخير الجائز والمحرم ما كان في الوقت . * ( الخامس : لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوفين ( 4 ) ) * وقضاء المناسك في منى يوم النحر ، بالنص ( 5 ) والإجماع . * ( إلا ل ) * عذر ك * ( امرأة تخاف الحيض ) * المتأخر * ( أو مريض ) * يضعف عن العود * ( أو هم ) * وشيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام ، فيجوز لهم التقديم حينئذ ، بلا خلاف الا من الحلي فمنع عنه أيضا ، وهو نادر ، وفي الغنية ( 6 ) على
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 434
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٣٤
هامش
( 1 ) المنتهى 2 - 699 .
( 2 ) النهاية ص 240 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 270 .
( 4 ) في المطبوع من المتن : الوقوف .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 - 473 ، ب 64 .
( 6 ) الغنية ص 516 .