خلافه الإجماع . * ( وفي تقديم طواف النساء ) * على الوقوفين * ( مع الضرورة روايتان ( 1 ) ، أشهرهما كما في الكتاب وغيره * ( الجواز ) * والرواية الثانية لم أر عاملا بها عدا الحلي خاصة ، وهو نادر جدا . * ( ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ) * أي طواف الحج وسعيه على الوقوفين ، بلا خلاف الا من الحلي ، وهو نادر ، وفي كلام جمع على خلافه الإجماع . وظاهر جملة من الاخبار ( 2 ) عدم الكراهة أيضا كما هو ظاهر العبارة ، خلافا للفاضلين في الشرائع ( 3 ) والقواعد ( 4 ) فحكما بها . وحيث يقدمان يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف ، كما مر في صدر الكتاب في بيان أنواع الحج . * ( ولا يجوز تقديم طواف النساء ) * على الوقوفين * ( لمتمتع ولا لغيره ) * اختيارا بلا خلاف . * ( ويجوز ) * تقديمه عليهما * ( مع الضرورة والخوف من ) * نحو * ( الحيض ) * على الأظهر الأشهر كما مر . * ( ولا ) * يجوز لمتمتع أن * ( يقدم ) * طواف النساء * ( على السعي ) * لتأخره عنه بأصل الشرع بالنص ( 5 ) والإجماع .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 435
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٣٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 475 ، ب 65 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 - 204 ، ب 14 .
( 3 ) الشرائع 1 - 271 .
( 4 ) القواعد ص 86 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 - 475 ، ب 65 .