تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

* ( ولو قدمه عليه ساهيا ) * أو ناسيا * ( لم يعد ) * وأجزأ . واحترز ب « الساهي » عن العالم والجاهل ، فلا يجزي التقديم الا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض ، فيجزئ حينئذ وفاقا لجماعة . وقيل : يحتمل العدم . وفيه نظر . * ( السادس : قيل : ) * في النهاية ( 1 ) * ( لا يجوز الطواف وعليه برطلة ) * بضم الباء الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة ، وفسرها جماعة بأنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما . * ( والكراهية أشبه ) * لكن لا مطلقا بل * ( ما لم يكن الستر ) * على الطائف المزبور * ( محرما ) * كما إذا كان في طواف الحج بعد الوقوفين . وأما إذا كان محرما ، كما إذا كان في طوافه قبل الوقوفين أو في طواف العمرة مطلقا ، فيحرم قطعا ، كما عليه الحلي وأكثر المتأخرين . والحق الكراهية مطلقا ، لخصوصية اللباس في الطواف ، ولا ينافيه عروض التحريم أحيانا . وعلى الأقوال فحيث طاف معها كان طوافه صحيحا ، ويتوجه على القول بالتحريم البطلان . * ( السابع : كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو خصيا ) * في حج كان بجميع أنواعه ، أو عمرة بأنواعها * ( إلا في العمرة المتمتع بها . ) * أما وجوبه في الحج بأنواعه ، فمجمع عليه بيننا . وأما وجوبه في العمرة المبتولة مطلقا ، فهو الأظهر الأشهر ، حتى كاد أن يكون إجماعا ، وفي الغنية ( 2 ) وعن

هامش
( 1 ) النهاية ص 242 .
( 2 ) الغنية ص 516 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 436 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي