بخطوة ، مع عدم ثبوت ذلك الحكم على الأظهر كما مر . * ( الثالث : لو ) * طاف و * ( ذكر أنه لم يتطهر أعاد ) * وجوبا ان كان * ( طواف الفريضة ، و ) * كذا يعيد * ( صلاته ) * . * ( ولا يعيد ) * ان كان * ( طواف النافلة ، و ) * لكن * ( يعيد صلاته استحبابا . ) * * ( ولو نسي طواف الزيارة ) * أي طواف الحج * ( حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب فيه ) * كما مر ، وانما أعاده هنا لبيان حكم الكفارة المشار إليه بقوله : * ( وفي ) * وجوب * ( الكفارة تردد ) * واختلاف بين الأصحاب * ( أشبهه أنها لا تجب الا مع ) * المواقعة بعد * ( الذكر ) * وفاقا للأكثر ، ولكن الوجوب مطلقا أحوط . وفي بعض الصحاح ( 1 ) الموجبة لها ما يعم طواف العمرة ، ولم يذكره أكثر الجماعة ، بل اقتصروا على طواف الزيارة كما في العبارة . نعم عن الجامع ( 2 ) الإطلاق ، ولا بأس به على المختار من القول بعدم الوجوب والاستحباب . * ( ولو نسي طواف النساء استناب ) * مطلقا ولو مع القدرة على المباشرة ، كما في ظاهر إطلاق العبارة ، بل صريح سياقها وعليه الأكثر ، وجعله في الدروس ( 3 ) أشهر . بل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين يظهر ، الا من الشيخ في التهذيب ( 4 )
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 433
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٣٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 467 ، ب 58 .
( 2 ) الجامع للشرائع ص 199 .
( 3 ) الدروس ص 116 .
( 4 ) التهذيب 5 - 128 ، وليس فيه اشتراط التعذر .