المنتهى ( 1 ) والتذكرة الإجماع ، خلافا للجعفي فأسقطه هنا ، وهو نادر . وأما عدم وجوبه في المتمتع بها ، فبالأصل والإجماع والصحاح ( 2 ) المستفيضة . وأما عموم وجوبه لمن مر ، فللإجماع كما عن المنتهى ( 3 ) والتذكرة والصحيح ( 4 ) . قال الشهيد - رحمه الله - : وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغش النساء . والمراد بالخصي ما يعم المجبوب ، بل من لا يتمكن من الوطي مطلقا . وبوجوبه على الصبي أن على الولي أمر المميز به والطواف بغير المميز ، فإن لم يفعلوه حرمن عليهم إذا بلغوا ، حتى يفعلوه أو يستنيبوا . * ( الثامن : لو نذر ) * أحد * ( أن يطوف على أربع ، قيل : ) * كما في النهاية ( 5 ) وكلام جماعة * ( يجب عليه طوافان ) * على النهج المعهود : طواف لليدين وآخر للرجلين . * ( وروي ذلك ) * في خبرين ( 6 ) أحدهما القوي بالسكوني وصاحبه ، لكن موردهما * ( في امرأة نذرت ذلك خاصة ) * . * ( وقيل : ) * في السرائر ( 7 ) أنه * ( لا ينعقد ) * هذا النذر * ( لأنه لا يتعبد بصورة النذر ) * إجماعا ، والخبران ضعيفان ، ومع ذلك مختصان بالمرأة ، فإلحاق غيرها
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 437
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٣٧
هامش
( 1 ) المنتهى 2 - 703 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 493 ، ب 93 .
( 3 ) المنتهى 2 - 703 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 495 .
( 5 ) النهاية ص 242 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 - 478 ، ب 70 .
( 7 ) السرائر ص 135 .