تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف وفعل المنافي . * ( ولو كان ) * الشك المزبور * ( في أثنائه وكان بين السبعة ) * الأشواط * ( وما زاد ) * فقط ، كأن شك فيما طاف به سبعة أو ثمانية * ( قطع ) * طوافه وصح * ( ولا إعادة ) * عليه بلا خلاف . وانما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط ، أما لو كان في الأثناء بطل طوافه ، لتردده بين المحذورين : الإكمال المحتمل للزيادة ، أو القطع المحتمل للنقيصة ، صرح بذلك جماعة وفاقا لابن زهرة . * ( ولو كان ) * الشك في الأثناء * ( في النقيصة ) * كأن شك فيما طافه أنه سبعة أو ستة مثلا * ( أعاد ) * الطواف وجوبا * ( في الفريضة ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 1 ) ، خلافا لجماعة فيطوف شوطا آخر ، للصحيح ( 2 ) وحمل على النافلة ، أو كون الشك بعد الانصراف جمعا . * ( ويبنى على الأقل في النافلة ) * بلا خلاف ، للنصوص ( 3 ) ، وفي التذكرة والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وغيرها جواز البناء على الأكثر ، إذا لم يستلزم الزيادة على سبعة ، كما في صلاة النافلة . * ( ولو ) * زاد على السبعة ناسيا ف * ( تجاوز الحجر في ) * الشوط * ( الثامن وذكر قبل بلوغ الركن ) * أنه زاد * ( قطع ) * الشوط * ( ولم يعد ) * الطواف ، وهذه المسألة كالمقيدة لقوله فيما سبق . ومن زاد على السبعة سهوا أكمل أسبوعين ، فإن الزيادة عليها تتحقق ولو

هامش
( 1 ) الغنية ص 517 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 433 ، ح 1 ب 33 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 434 ، ح 4 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 - 699 .
( 5 ) التحرير ص 99 .