عن الرجوع مطلقا ، كما عليه الماتن في الشرائع ( 1 ) ، ومع ذلك فهو أحوط وأولى . * ( وأن يستلم الأركان ) * الأربعة كلها * ( وآكدها ركن الحجر ) * يعني العراقي * ( واليماني ) * والقول بالوجوب في الركن اليماني ضعيف ، كالقول بالمنع في غير الركنين . والموجود في المتن وغيره وجملة من النصوص الاستلام ، ولكن المستفاد من الصحيح ( 2 ) وغيره الالتزام ، بل ظاهر الأول أنه المراد من استلام الركن حيث يطلق في الاخبار ، ولعله لذا بدل الاستلام في الشرائع ( 3 ) وغيره بالالتزام ، ولا بأس به . * ( و ) * أن * ( يتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ) * وكل طواف سبعة أشواط ، فيكون مجموعها ألفين وخمسمائة وعشرين شوطا ، بلا خلاف للصحيح ( 4 ) ، وظاهره كعبارات الأصحاب الإطلاق ، وربما قيد في الرضوي ( 5 ) بمدة مقامه بمكة ، ولعله المتبادر من إطلاق الصحيحة . قيل : والظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه وفي كل عام . * ( فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا ) * فيكون جميع الأشواط أحد وخمسين طوافا وثلاثة أشواط ، وينوي بكل سبعة أشواط طوافا ، فإذا طاف خمسين طوافا حصل ثلاثمائة وخمسين شوطا ، ويبقى عليه عشرة . وظاهر الأصحاب - إلا النادر - أنه يجعلها كلها طوافا واحدا ، فينوي أطواف
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 428
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٢٨
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 - 269 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 424 ، ح 5 و 6 و 7 وغيرها .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 269 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 396 ، ب 7 .
( 5 ) مستدرك الوسائل 2 - 147 ، ب 6 من أبواب الطواف ، ح 1 .