تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

خلافه الإجماع في صريح المنتهى ( 1 ) . نعم لا ريب أن مراعاته أحوط وأولى . * ( فإن لم يقدر ) * على استلامه باليد ونحوها * ( أشار ) * إلى الحجر * ( بيده ) * قيل : ويقبل اليد . * ( ولو كانت مقطوعة ف ) * يستلم * ( بموضع القطع ) * كما في الخبر ، وفيه : فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله ( 2 ) . * ( ولو لم يكن ) * له * ( يد ) * أصلا * ( أشار ) * إليه بوجهه . * ( وأن يقتصد في مشيه ) * بأن لا يسرع ولا يبطئ مطلقا وفاقا للأكثر ، خلافا للمبسوط ( 3 ) فيرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة ، ولابن حمزة فاستحب الرمل في الثلاثة الأشواط والمشي في الباقي بين الإسراع والإبطاء وخاصة في طواف الزيارة . وهما ضعيفان ، ولا يجب شيء من الطريقين بغير خلاف . * ( و ) * أن * ( يذكر الله سبحانه ) * ويدعوه بالمأثور وغيره ، ويقرأ القرآن ، كل ذلك * ( في ) * حال * ( طوافه ) * . * ( و ) * أن * ( يلتزم المستجار ، وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة ) * دون الركن اليماني بقليل ، قيل : وقد يطلق على الباب . * ( ويبسط يديه وخده على حائطه ، ويلصق بطنه به ، ويذكر ذنوبه ) * ويعددها مفصلة عنده ، ويدعو حينئذ بالمغفرة والإعاذة من النار وغيرهما بالمأثور . وظاهر النص ( 4 ) اختصاص استحباب الالتزام بالمستجار وما بعده بالشوط السابع ، كما قيده به الأصحاب ، فما أطلقه العبارة لا وجه له يعتد به . * ( ولو ) * نسي الالتزام حتى * ( جاوز المستجار رجع والتزم ) * والأقوى المنع

هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 - 693 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 422 ، ب 24 .
( 3 ) المبسوط 1 - 356 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 425 ، ح 9 .