* ( ولو ذكر أنه طاف و ) * لكن * ( لم يتم ) * الطواف * ( قطع السعي وأتم الطواف ، ثم تمم السعي ) * للنص ( 1 ) ، وظاهره وجوب البناء مطلقا ولو لم يتجاوز عن النصف ، كما هو ظاهر المتن وجماعة ، خلافا لآخرين فقيدوه بصورة التجاوز وأوجبوا مع عدمه الاستيناف ، ولعل الأول أظهر ، وان كان الاستيناف بعد البناء أحوط . مندوبات الطواف : * ( وسننها ) * أمور * ( الوقوف عند الحجر ) * الأسود واستقباله * ( والدعاء ) * بالمأثور بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله . * ( واستلامه ) * قبل الطواف ، كما في الصحيح ( 2 ) وغيره . وفي الطواف كما في بعض الأخبار ( 3 ) ، بل قيل : في كل شوط . ولا بأس به ، بل ربما قيل : بوجوبه ان قدر ، والا افتتح به واختتم به . وقد اختلف في المراد من الاستلام وتفسيره : فقيل : انه تناوله باليد أو القبلة واقتصر بعضهم على الأخير خاصة . وزاد آخر فقال : وكأن التمسح بالوجه والصدر والبطن وغيرها أيضا استلام . وعليه فيكون قوله * ( وتقبيله ) * من قبيل عطف الخاص على العام ، لمزيد التأكيد فيه ، لورود النص ( 4 ) فيه بالخصوص ، ووجود قول فيه بالوجوب ، ولكنه نادر وعلى
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 426
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٢٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 472 ، ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 409 ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 409 ، ب 16 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 411 ، ح 11 .