تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

المفيد والديلمي ، خلافا لآخرين فقيدوه بصورة النسيان وأوجبوا الاستيناف في غيرها ، ولعل الأول أقوى . وحيث تعين البناء هل يجزئ الاستئناف ؟ الأحوط لا . وهل يبنى من موضع القطع أو من الركن ؟ الأحوط الأول وان كان التخيير لا يخلو عن وجه . وإذا شك في موضع القطع ، أخذ بالاحتياط كما في الدروس ( 1 ) . * ( ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة ) * جاز مطلقا ، وان لم يتضيق وقتها إجماعا وإذا قطع * ( صلى ، ثم ) * بعد الفراغ منها * ( أتم طوافه ) * من حيث قطع مطلقا * ( ولو كان ) * ما طافه * ( دون الأربعة ) * أشواط ، على الأشهر الأظهر . وفي المنتهى ( 2 ) والتذكرة الإجماع ، خلافا للشهيدين فيما مر من التفصيل ، وهو نادر . ودعوى أولهما ندور ما هنا غريب ، وأغرب منه دعواه إضافة الماتن خاصة الوتر بقوله * ( وكذا للوتر ) * وأنه نادر ، فإنه مذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) ، والفاضل في المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ، للصحيح ( 6 ) . وظاهره كمن عدا الماتن اشتراط خوف فوات الوتر ولعله أقوى ، خلافا للمتن فأطلق ، وفيه مخالفة للنص والفتوى . ويشبه أن يكون دعوى الندور لا لما مضى وللشهيدين فلم يفرقا بين الفريضة والوتر في جريان التفصيل فيهما . * ( ولو دخل في السعي ف ) * قد * ( ذكر أنه لم يطف ) * قط * ( استأنف الطواف ثم استأنف السعي ) * لوجوب تقديمه عليه .

هامش
( 1 ) الدروس ص 113 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 - 697 .
( 3 ) النهاية ص 239 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 - 698 .
( 5 ) التحرير ص 99 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 - 452 ، ب 44 .