* ( ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ) * بكمالها سقط عنه الصوم و * ( تعين ) * عليه * ( الهدي في القابل بمنى ) * عند علمائنا وأكثر العامة ، وفي كلام جماعة الإجماع للصحيح ( 1 ) ، وعمومه يعم الهدي والكفارة ، فالتخصيص بالثاني لا وجه له . لكنه معارض بالصحاح ( 2 ) المستفيضة ، على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان ، فليصمها في الطريق ان شاء ، وان شاء إذا رجع إلى أهله ، من غير تقييد ببقاء الشهر وعدم خروجه ، إلا أن تقييدها به طريق الجمع بينها وبين الصحيحة السابقة . وظاهر المتن والأكثر عدم وجوب دم آخر كفارة مع عدم الهدي ، خلافا لجماعة فأوجبوه ، وهو أحوط وان كان الأول أظهر . * ( ولو صام الثلاثة في الحج ) * لفقد الهدي وثمنه * ( ثم وجد الهدي لم يجب ) * عليه على الأظهر الأشهر ، وعن الخلاف ( 3 ) الإجماع * ( لكنه أفضل ) * بلا خلاف ، خروجا عن شبهة القول بالوجوب مطلقا ، كما عن المهذب . أو إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح كما عن غيره وللخبر ( 4 ) . وانما حمل على الفضل جمعا ، ولضعف السند . وظاهر المتن ونحوه وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها كما عن الأكثر خلافا لجماعة فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم . والمسألة محل اشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 399
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٩٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 153 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 159 ، ب 47 .
( 3 ) الخلاف 1 - 426 ، مسألة 50 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 154 ، ح 2 .