حتى يفسدا فيما قطع به الأصحاب . والمستفاد من النص ( 1 ) أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء ، وان الموجوء خير من المعز ، وليس فيه تصريح بالكراهة ، ولذا قيل : لعل مرادهم ترك الأولى لا المعنى المصطلح عليه الآن . أحكام البدل في الهدى : * ( الثالث : في البدل ، و ) * اعلم أنه * ( لو فقد الهدي ووجد ثمنه ) * وهو يريد الرجوع إلى أهله * ( استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ) * فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة ، على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الغنية ( 2 ) الإجماع . * ( وقيل : ) * بل * ( ينتقل فرضه إلى الصوم ) * والقائل الحلي ، وتبعه الماتن في الشرائع ( 3 ) ، وللإسكافي قول ثالث : مخير بين القولين ، وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي تلك السنة . * ( ومع فقد الثمن ) * أيضا * ( يلزمه الصوم ) * قولا واحدا * ( وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله ) * بالكتاب ( 4 ) والسنة ( 5 ) والإجماع . ويستحب صوم يوم قبل التروية وصومها وصوم عرفة عند الأصحاب . وفي ظاهر المنتهى ( 6 ) والتذكرة الإجماع .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 397
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٩٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 109 ، ح 1 .
( 2 ) الغنية ص 520 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 261 .
( 4 ) سورة البقرة : 196 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 - 154 ، ب 46 .
( 6 ) منتهى المطلب 2 - 743 .