صيام شيء من العشرة ، سقط الصوم ولا يجب على وليه القضاء ولا الصدقة ، لما مر في كتاب الصوم ، وفي المنتهى ( 1 ) هنا ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور . وان تمكن من فعل الجميع ولم يفعل ، قال الشيخ * ( صام الولي عنه الثلاثة ) * الأيام * ( وجوبا دون السبعة ) * وتبعه الماتن وجماعة ، خلافا للأكثر فيجب عليه قضاء السبعة أيضا ، وخلافا للصدوق فنفى وجوب القضاء مطلقا وان استحبه ، والوسط أحوط ثم الأول . * ( ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز ) * عنها ولم يكن على بدلها نص بخصوصها كفداء النعامة * ( أجزأه سبع شياة ) * وفاقا لجماعة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، كما في الصحيح ( 2 ) وكلام جمع . ولو وجب عليه سبع شياة لم يجزئه البدنة ، وان كانت السبعة بدلا عنها ، لفقد النص . وفي أجزاء البدنة عن البقرة وجهان ، أظهرهما العدم . * ( ولو تعين عليه الهدي ومات ) * قبله * ( أخرج من أصل تركته ) * ولو قصرت التركة عنه وعن الديون ، وزعت التركة على الجميع بالحصص . وان لم تف حصته بأقل هدي ، ففي إخراج جزء من الهدي مع الإمكان ، ومع عدمه فيعود ميراثا ، أو العود ميراثا مطلقا ، أو الصدقة به عنه كذلك أوجه وأقوال ، والقول بوجوب إخراج الجزء من الهدي مع الإمكان والصدقة به مع العدم لا يخلو عن رجحان . أحكام هدى القران : * ( الرابع : في هدي القران ، ويجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرنه بالحج ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 401
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠١
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 - 746 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 170 ، ب 56 .