تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

* ( ولا يشترط في صوم السبعة التتابع ) * على الأشهر الأقوى ، وفي المنتهى ( 1 ) وعن التذكرة لا نعرف فيه خلافا ، خلافا لجماعة فيشترط ، وهو أحوط . * ( ولو أقام ) * من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدي * ( بمكة ) * شرفها الله تعالى * ( انتظر ) * بصيامها مضي * ( أقل الأمرين من ) * مدة * ( وصوله إلى أهله ومضي شهر ) * على الأظهر الأشهر ، بل قيل : بلا خلاف . وأوجب جماعة الانتظار إلى الوصول ولم يعتبروا الشهر ، وفي مستندهم ضعف بالإرسال والقطع . ثم قصر الماتن الحكم على المقيم بمكة ظاهر جماعة ، خلافا لآخرين ، وهم بين معمم لمن صد عن وطنه ، أو للمقيم بأحد الحرمين ، أو لمن أقام بمكة أو الطريق ومطلق لمن أقام . والوجه قصر الشهر على المنصوص في الصحيح ( 2 ) ، وهو المقيم بمكة وفاقا لجماعة ، للأمر في الآية بالتأخير إلى الرجوع غاية الأمر تعميمه ما في حكمه ، والا لم يصمها من لا يرجع . وليس المراد بالإقامة المجاورة الدائمة ، بل مطلق المجاورة والإقامة ولو سنة لصدقها عرفا وعادة ، مضافا إلى نص ( 3 ) الصريح في السنة . ثم ليس في النص وكلام الأكثر تعيين مبدأ الشهر ، أهو بعد انقضاء أيام التشريق أو يوم يدخل مكة أو يوم يعزم على الإقامة ؟ ولكن قال بكل قائل ، وفي بعض الروايات إشعار بالأخير . * ( ولو مات ) * من وجب عليه الصوم * ( ولم يصم ) * فإن لم يكن قد تمكن من

هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 - 745 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 163 ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 163 ، ح 3 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 400 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي