تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل مني » ثم أمر السكين ( 1 ) . وفي غيره يقول : « بسم الله وباللَّه والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبله مني » ثم يطعن في لبتها ( 2 ) . * ( وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ) * بإجماعنا ، كما عن ظاهر التبيان ( 3 ) ومجمع البيان ( 4 ) ، خلافا للحلي فلم يذكر الإهداء . وهو ضعيف . ولا يختص هو بأكل الثلث الذي هو له ، بل يشاركه فيه أهله ، كما يفهم من الصحيحين ( 5 ) ، وظاهرهما استحقاق من يهدى إليه ، ولكن عن الأصحاب عدم اعتباره . وفي أحدهما : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها . والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك ( 6 ) . وظاهر المتن عدم وجوب الأكل من الثلث ولو قليلا ، كما عليه جماعة * ( وقيل : يجب الأكل منه ) * كذلك ، والقائل الحلي وتبعه جماعة ، وهو أحوط وان كان الأول لعله أظهر . * ( وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء ) * وهو مرضوض الخصيتين

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 138 ، ح 1 ب 37 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 135 ، ح 3 .
( 3 ) التبيان 7 - 283 .
( 4 ) مجمع البيان 7 - 86 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 - 142 ، ح 3 و 13 .
( 6 ) وسائل الشيعة 10 - 142 ، ح 3 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 396 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي