رأسه بلا خلاف ، كما عن المنتهى ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ، ولا بأن يمشي تحت الظلال مطلقا ولو سائرا ، ولا بأن يستر بعض جسده ببعض ، ولكن الأحوط ترك الكل ، لا المشي تحت الظلال نازلا ، فلا بأس به قطعا . * ( ولا بأس به للمرأة ) * والصبيان * ( و ) * لا * ( للرجل ) * حال كونه * ( نازلا ) * وجالسا ، والمنع عنه في الرجل راكبا يختص بحال الاختيار . * ( ولو اضطر ) * إليه لمرض أو شدة حر وبرد ولا يطيقهما ولا يتحملهما عادة * ( جاز ) * له مع الفداء . ولا يجوز للمختار الاستظلال وان التزم الفداء على الأقوى . * ( ولو زامل ) * الصحيح * ( عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه ) * . * ( ويحرم قص الأظفار ) * والمراد به معناه الأعم ، وهو مطلق الإزالة والقطع المعبر عنه بالقلم ، لا الأخص الذي هو القص بالمقص . ولا فرق في المنع بين الكل والبعض ، ويجوز للضرورة بلا خلاف للنص ، وفيه : فليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 3 ) . * ( وقطع الشجر والحشيش ) * النابتين في الحرم دون الحل فلا يحرم ، ولا فرق فيهما بين المحرم أو المحل . والقطع يعم القلع وقطع الغصن والورق والثمر . وعموم النص ( 4 ) يشمل الرطب واليابس . والتحريم فيه يعم القطع والانتفاع مطلقا . فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ، سواء كان ذلك بفعل آدمي
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 363
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٦٣
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 - 789 .
( 2 ) الخلاف 1 - 444 ، مسألة 118 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 161 ، ح 1 ب 77 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 172 ، ب 86 .