نصا على التقدير الأول ، وإطلاقا على التقديرين الآخرين ، لعدم اشتراطهم النية في الحكم ، كما اتفق في كلام الشيخ والمرسل . ولا ريب أن الاشتراط أحوط ، ان لم نقل بأنه أظهر . وأما مع النية ، فلا شبهة في عدم وجوب القضاء ، وفاقا للأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر الا من الحلي . * ( و ) * له * ( فيه وجه ب ) * وجوب * ( القضاء مخرج ) * من أن الأعمال بالنيات وفيه نظر . بيان أفعال الحج : * ( المقصد الأول : في ) * بيان * ( أفعال الحج ، وهي : الإحرام ، والوقوف بعرفات والمشعر ، والذبح بمنى ، والطواف وركعتاه ، والسعي ) * بين الصفا والمروة * ( وطواف النساء وركعتاه ) * . * ( وفي وجوب الرمي والحلق أو التقصير تردد ) * واختلاف ، خصوصا في الرمي ، ولكن * ( أشبهه : الوجوب ) * للتأسي ، وورود الأمر به في النصوص ( 1 ) من غير معارض من عموم أو خصوص ، سوى الأصل وهو على تقدير جريانه في نحو محل البحث يجب تخصيصه بما مر ، وهو أيضا خيرة الأكثر ، بل لا يكاد خلاف يظهر فيه الأمن نادر ، ولا سيما فيما عدا الرمي . * ( وتستحب الصدقة أمام التوجه ) * إلى السفر هنا بل مطلقا ، فيخرج ولا يبالي ولو في يوم مكروه ، كما في الصحاح ( 2 ) . وتستحب أن تكون عند وضع الرجل في الركاب . * ( وصلاة ركعتين ) * ويقول : اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 344
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٤٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 213 ، ب 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 - 272 ، ب 15 .