تعمد - أي الحلق - بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج ، فان عليه دما يهريقه . * ( وتنظيف الجسد ) * من الأوساخ * ( وقص أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة . ولو كان مطليا ) * سابقا * ( أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ) * ويتأكد بعد مضيها . * ( والغسل ) * كما مر في كتاب الطهارة . * ( ولو أكل أو لبس ) * بعد الغسل * ( ما لا يجوز له ) * بعد الإحرام * ( أعاد غسله استحبابا ) * للصحيحين ( 1 ) وغيرهما ، وزيد في أحدهما التطيب ( 2 ) ، كما عليه جماعة ولا يلحق بالمذكورات غيرها من تروك الإحرام . والمتبادر من النص ( 3 ) والفتوى أن مكان الغسل هو الميقات ، أو ما يكون منه قريبا ، ومقتضى ذلك عدم جواز تقديمه عليه مطلقا . * ( وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيده ) * في الميقات * ( لو وجده ) * فيه ، والقائل الأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر ، الا من المتن لنسبة إياه إلى القيل المشعرة بالتوقف فيه أو التمريض . وهو ضعيف جدا ، ان رجع إلى جواز التقديم مع خوف عوز الماء ، لوروده في الصحاح ( 4 ) وغيرها ، مع ظهور جملة من العبارات في كونه إجماعا . وكذا ان رجع إلى التقييد بخوف العوز ، فإن جملة من الصحاح ( 5 ) وان كانت ظاهرة في جواز التقديم مطلقا ، الا أنها مقيدة به بالإجماع كما قيل .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 346
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٤٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 16 ، ب 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 16 ، ح 2 ب 13 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 11 ، ب 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 12 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 - 12 .