فيمن تجنّ والصغيرة انتفى * في أمة مع حرّة تنصّفا
قسم الكتابيّات كالإماء علم * وليس للموطوءة الملك قسم
للبكر جا سبع ليال بالولا * للثيّب الثلاث مذ أن تدخلا
والواجب في القسمة المضاجعة * في الليلة ولم يجب مواقعة
وخبر الكرخي إنّه بطل * صبيحة معها على الندب حمل
للزوجة أن تهب ليلتها * لزوجها وليرض في ضرّتها
شرح
له اثنتان ، والواحدة إن كانت له ثلاث ، فيضع الفضل حيث شاء ( إن وجده ) ، فإن لم يجد كما إذا استوفي الأربع استأنف .
والقسم ( فيمن تجنّ و ) في ( الصغيرة انتفى ، في أمّة مع حرّة تنصّفا ) ، فللحرّة ليلتان وللأمة ليلة .
( قسم الكتابيّات كالإماء ) المعقودة ( علم ، وليس للموطوءة الملك قسم ) .
ثمّ إنّه ( للبكر جا سبع ليال بالولا ) مستأثرة بها و ( للثيّب الثلاث ) من الليالي ( مذ أن تدخلا ) على الزوجة .
( والواجب في القسمة المضاجعة في الليلة ولم يجب مواقعة ) ، لأنّ المراد الأنس ، ولهذا يستحقّ الحائض والنفساء والمريضة .
( وخبر الكرخي ( 1 )( 1 ) الوسائل ( 21 / 342 ، ح 27249 ) : « . عن إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل له أربع نسوة ، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا إثم ؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك » .« إنّه بطل صبيحة معها » على الندب حمل ) والصبيحة هي أول النهار .
( للزوجة أن تهب ليلتها لزوجها وليرض ) الزوج ( في ضرّتها ) أي في هبتها