فالزوج إن طلَّقها - ما دخلا - * يملك نصف المهر ، والنما فلا
للمرأة المنع إلى أن تقبضا * لا منع من بعد الدخول بالرضا
والمنع في العسر كيسر حصلا * ولكن إن ترض بتأجيل فلا
إذا الأب صغيرة قد زوّجا * على صغيره المليّ المهرجا
وحيث كان الولد مالا فقد * على الأب الصداق لا على الولد
قالوا كذا ، وإنّما في التذكرة * يتبع شرط الأب أيّا ذكره
والشرط إن مخالف الشرع يجئ * يفسد ، ولا يفسد كلا تزوّج
بالنصّ جاز شرط الإبقا في البلد * وقيل : صحّ العقد والشرط فسد
شرح
أجمعا ملكا مراعى ) أي متزلزلا ( والنماء ) للكلّ ( تبعا ) أي الزيادة لها ، ( فالزوج إن طلَّقها ) حال كونه ( ما دخلا ) بها ( يملك ) الزوج ( نصف المهر و ) أمّا ( النما فلا ) يملكه .
( للمرأة المنع ) من تسليم نفسها ( إلى أن تقبضا ) المهر و ( لا منع من بعد الدخول بالرضا ) مع عدم الإقباض ، ( والمنع ) للمرأة ( في العسر ) أي عسر الزوج ( كيسر حصلا ولكن إن ترض ) هي ( بتأجيل فلا ) منع .
و ( إذا الأب صغيرة قد زوّجا على صغيره المليّ المهرجا ) .
( وحيث ) زوّجه و ( كان الولد مالا فقد ، على الأب الصداق لا على الولد ، قالوا كذا ، وإنّما في التذكرة ) للعلامة الحلَّي - اللَّه ره - ( يتبع شرط الأب أيّا ذكره ) من قوليه :
« المهر على ذمّتي » أو « على ذمّته » .
( والشرط ) من المرأة ( إن مخالف الشرع يجئ يفسد ، ولا يفسد ) العقد ( ك « لا تزوّج ) غيرها » ، أو أن لا يمنعها من الخروج ، أو لا يقسم لضرّتها ، أو نحوها .
و ( بالنصّ جاز شرط الإبقا في البلد ) أي بلدها ، ( وقيل صحّ العقد والشرط فسد ) .