القسم في الأزواج حتم شرّعا * إمّا بنفس العقد أو إن شرعا
قولان ، والأوّل كان أشهرا * والثان كان لفحول كبرا
ونشأ من أنّه حقّهما * أو حقّه ثمّ على ثانيهما
فليس للواحدة قسم وجب * بل إن تعدّد وهو كلَّا ما اقترب
ولكن إن يبت لدى البعض التزم * ثمّ على الأوّل من بدو حتم
فليلة من أربع للواحدة * وقس وفضلها له إن وجده
شرح
نبراس في القسم
( القسم ( 1 )( 1 ) القسم - بكسر القاف - : الحظ والنصيب . والمراد ما للزوج والزوجة من حق المبيت معا .في الأزواج حتم شرّعا ) أي جعل مشروعا ( إمّا بنفس العقد أو إن شرعا ) فيه - من الشروع - ( قولان : والأوّل كان أشهرا ، والثان كان لفحول كبرا ( 2 )( 2 ) قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة ( 2 / 110 ) في المسألة قولان : الأول أن القسمة تجب ابتداء وإن لم يبتدء بها ، وهو أشهر القولين لورود الأمر بها مطلقا . وللشيخ قول بأنها لا تجب إلا إذا ابتدء بها ، واختاره المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير وهو متجه .، ونشأ ) أي نشأ القولان ( من أنّه ) أي القسم ( حقّهما ) أي حقّ الزوج والزوجة كليهما ( أو ) أنّه ( حقّه ) أي حقّ الزوج .
( ثمّ على ثانيهما ) أي ثاني القولين ( فليس للواحدة قسم وجب ، بل ) ليس قسم ( إن تعدّد ) الزوجة ( و ) لكن ( هو كلَّا ) منهنّ ( ما اقترب ) ، بل بات منفردا ، ( ولكن إن يبت لدى البعض ) في صورة التعدّد ( التزم ) القسم بأن يبيت عند الأخرى أيضا .
( ثمّ على الأوّل ) أي أوّل القولين ( من بدو حتم ) القسم ، ( فليلة من أربع للواحدة ) وإن لم يكن لها ضرّة ، ( وقس ) أي ليلتان للزوجتين وهكذا ( وفضلها ) أي فضل الأربع ( له ) كالثلاث إن كانت له زوجة واحدة ، والثنتان إن كانت