المهرجا عينا ودينا منفعة * معيّنا بحيث بهما رفعه
وجوّز الإقلال والإكثارا * وإن تشأ فآتها قنطارا
قد شاع مهر السنّة في الألسنة * بخمسمائة درهم معيّنة
ويكره الزيادة عليها * بل ردّ علم الهدى إليها
بالعقد يملك الصداق أجمعا * ملكا مراعى والنماء تبعا
شرح
نبراس
( المهرجا عينا ودينا ) أي ما في الذمّة و ( منفعة ) - ولو كتعليم صنعة أو سورة - ( معيّنا بحيث بهما ) أي إبهاما ( رفعه ) ، إمّا بالمشاهدة أو بالكيل أو الوزن أو العدد أو غير ذلك .
( وجوّز الإقلال ) في المهر ما لم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة ، ( والإكثارا ، وإن تشأ فآتها قنطارا ) ، وقدّر القنطار تقديرات ، حتّى قيل : إنّه ملأ مسك ثور ذهبا أو فضّة .
( قد شاع مهر السنّة في الألسنة ) أي ألسنة الفقهاء وأهل الدين ، وهو ( بخمسمائة درهم ( 1 )( 1 ) في الكافي ( 5 / 376 ، كتاب النكاح ، باب السنة في المهور ، ح 3 ) : « كان صداق النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والنش نصف الأوقية ، والأوقية أربعون درهما ، فذلك خمس مائة درهم » .معيّنة ) ، وفي النصوص ( 2 )( 2 ) راجع الكافي : 5 / 376 ، ح 5 . الوسائل : 21 / 246 ، ح 27003 .« إنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم تزوّج به نساءه وزوّج به بناته » .
( ويكره الزيادة عليها ، بل ردّ علم الهدى ) السيد المرتضى ( 3 )( 3 ) الانتصار : 292 ، المسألة : 164 . راجع أيضا شرح اللمعة : 2 / 98 .الزيادة لو زيد على مهر السنّة ( إليها ) ، أي إلى السنّة .
ثمّ إنّ المرأة تملك المهر جميعا بمجرّد العقد ، كما قلنا ( بالعقد تملك الصداق