مع وهبها قبل الدخول ينتصف * والصدقة مالا تجئ أو كالحرف
والمدّة كاليوم واليومين * ما جاز : مرّة ومرّتين
لو لم يسمّ المهر فالعقد بطل * يقلب دواما إن أخلّ بالأجل
في الأشهر ، وقيل : ذا إذا عمد * ولكن إن لم يك بالعمد فسد
وقيل : إن بلفظ تزويج حصل * أو النكاح ، وتمتّع بطل
وقيل : لا صحّة أصلا واقعة * إذ العقود للقصود تابعة
ولا طلاق وكذا الإيلاء * وفي التوارث بدت آراء
شرح
و ( مع وهبها ) أي وهب المدّة ، ( قبل الدخول ينتصف ) كما في طلاق الدائم قبل الدخول ، ( والصدقة ) - بضمّ الصاد المهملة : الصداق - ( ما لا تجئ أو كالحرف ) ، أي كتعليم حرفة وتعليم سورة أو مسألة .
( والمدّة كاليوم واليومين ، ما جاز ) أن يقول ( مرّة ومرّتين ) من الوطي .
و ( لو لم يسمّ المهر فالعقد بطل ) و ( يقلب ) أي الانقطاع ( دواما ) أي إلى النكاح الدائم ( إن أخلّ بالأجل ) بأن لم يذكر ( في الأشهر ) .
( وقيل : ذا ) أي القلب إلى الدوام حينئذ ( إذا عمد ) الإخلال بالأجل ( ولكن إن لم يك بالعمد فسد ) .
( وقيل : ) ينقلب إلى الدوام حينئذ ( إن بلفظ تزويج ) - كزوّجتك - ( حصل ، أو النكاح ) أي بلفظ « أنكحتك » وقع ، ( وتمتّع ) أي إن بلفظ « متّعتك » وقع ( بطل ) ، لأنّه حقيقة في عقد الانقطاع لا عقد الدوام ، وعقد الانقطاع أيضا باطل ، لأنّه مشروط بذكر الأجل ولم يذكر .
( وقيل : لا صحّة أصلا واقعة ) أي بأيّ نحو وأيّ لفظ كان ، ( إذ العقود للقصود تابعة ) ، والدوام لم يقصد ، والانقطاع لم يستجمع شرائطه .
( ولا طلاق ) هنا ( وكذا الإيلاء ) ، لأنّه متفرّع على الطلاق ، المتفرّع على عقد