لا ينكح العبد ولا الأمة ما * لم يأذن ، أو ما لم يجز مولاهما
فليصدقن ولينفقن مولاه إن * يأذن ومهرها لمولاها أذن
وولد الرقّين رقّ للَّذي * سادهما يأذن أو لا ، فاحتذي
إن منهما الواحد بالإذن يخصّ * فالولد لغير آذن لنصّ
ومنهما من يشرط انفراده * بالولد يوفّ كالزيادة
وعقد حرّ للإما لم أشترط * إذ كلّ شيء كلّ شيء ما ارتبط
شرح
القدرة ، والمراد هنا المهر والنفقة - ( وخشية العنت ) ، لغة : المشقّة الشديدة .
وشرعا : الزنا ، لأنّه سبب حصول المشقّة الَّتي هي الحدّ في الدنيا والعقوبة في الأخرى .
( لا ينكح العبد ) بنفسه ( ولا الأمة ) بنفسها ( ما لم يأذن ) مولاهما في النكاح ( أو ما لم يجز مولاهما ) أي حيث لم يأذن أوّلا ، فصحّة العقد موقوفة على الإجازة .
( فليصدقن ولينفقن مولاه ) أي الصداق والنفقة على ذمّة مولاه ، ( إن يأذن ، ومهرها ) أي مهر الأمة ( لمولاها ) حال كونه ( أذن ) في عقدها .
( وولد ) الأبوين ( الرقّين رقّ للَّذي سادهما - يأذن ) السيّد في عقدهما ( أولا - فاحتذ ) للشرع الأنور ، و ( إن منهما ) أي من السيّدين ( الواحد بالإذن يخصّ ، فالولد لغير آذن لنصّ ، ومنهما ) أي من السيّدين ( من ) - شرطيّة - ( يشرط انفراده بالولد يوفّ ) بالشرط ( كالزيادة ) أي كما يوفى بالشرط عند شرط انفراده بالزيادة على الولد الواحد .
سرّ
( وعقد حرّ للإما لم أشترط ) بالشرطين المذكورين ولم يجز مطلقا ؟ - أي لأيّ سرّ وأيّة حكمه ؟ - ( إذ كلّ شيء كلّ شيء ) - الكلّ الثاني مفعول مقدّم - ( ما ) - نافية -